بسم الله الرحمن الرحيم
من بدع معاوية بن أبي سفيان: إحداث الأذان في العيدين وتقديم الخطبة فيهما
أوّلاً: إحداث معاوية لبدعة الأذان في العيدين
إنَّ من المتسالَم عليه عند جميع المسلمين أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله لَمْ يُشَرِّع الأذان لصلاة العيدين، وأنه كان يُصَلِّيها دون أذان ولا إقامة، حتَّى أحْدَثَ هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان في خلافتِهِ.
أخرج الشافعي في (كتاب الأم، ج٢، ص٥٠٠-٥٠١، ح٥٣٢): (أخبرنا الثقة، عن الزهري أنه قال: لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأبي بكر، ولا لعمر، ولا لعثمان في العيدين، حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أُمِّرَ عليها. وقال الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة).
وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنَّف، ج٤، ص٢١٦، ح٥٧٨٤): (حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية).
قال سعد بن ناصر الشثري: صحيح.
وأخرجه ابن شيبة في موضعٍ آخر (المصنَّف، ج٢٠، ص١٢٤، ح٣٨٤٩٩): (حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدَّسْتَوائي، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية).
قال سعد بن ناصر الشثري: صحيح.
وقد تتابع العلماء على تصحيح هذا الخبر الذي رواه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف.
١- قال ابن عبد البر في (الاستذكار ج٧ ص١٤ رقم ٩٤٥٤): (كَانَ هَذَا بِالحِجَازِ وَالعِرَاقِ مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مُعَاوِيَةُ الأذَانَ فِي العِيدَيْنِ، وَكَانَ أُمَرَاؤُهُ وَعُمَّالُهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانُوا)، وقال (ص٢١، رقم ٩٤٨٦): (وَالصَّحِيحُ فِي الأذَانِ فِي العِيدَيْنِ قَولُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَهُما مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالفِقْهِ، وإماما النَّاس: مُعَاوِيَة أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّما مَروانُ وَزِيَادٌ مِنْ أُمَرَائِهِ).
٢- قال القاضي عياض في (إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم، ج٣، ص٢٩٥): (وقوله: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى": فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين، وإنما أحدث الأذان معاوية، وقيل: زيادٌ، وفعله آخر إمارة ابن الزبير، والناس على خلاف ذلك، وعمل أهل المدينة ونقلهم المتفق عليه برد ما أحدث).
٣- قال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري، ج٣، ص٢٧٩): (واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضاً فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة، وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقال الداودي: أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة).
٤- قال محمد بن إسماعيل الأمير الصَّنعاني في (سُبُل السلام، ج٣، ص١٨٦): ((وعنهُ) أي: ابنِ عباسٍ (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ. أخرجهُ أبو داودَ، وأصلُه في البخاريِّ)، هوَ دليلٌ على عدمِ شرعيّتِهما في صلاةِ العيدِ [فإنَّهما] بدعةٌ. ورَوَى ابنُ أبي شيبةَ بإسنادٍ صحيحٍ عنِ ابنِ المسيّبِ "أنَّ أوَّلَ مَنْ أحدثَ الأذانَ لصلاةِ العيدِ معاويةُ"، ومثلُه رواهُ الشافعيُّ عنِ الثقةِ، وزادَ: "وأخذَ بهِ الحجَّاجُ حينَ أُمِّرَ على المدينةِ").
٥- قال الشوكاني في (نيل الأوطار، ج٧، ص٥٤-٥٥): (وأحاديث الباب تدلّ على عدم شرعية الأذان والإِقامة في صلاة العيدين.
قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير: أنه أذّن وأقام. قال: وقيل: إن أوّل من أذّن في العيدين زياد، انتهى.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقد زعم ابن العربي: أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به).
٦- قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي، ج٥، ص٢٧١): (وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيَّب قال: أوَّل من أحدث الأذان في العيد معاوية. وقد زعم ابن العربيِّ أنَّه رواه عن معاوية مَنْ لا يوثق به).
٧- قال الألباني في (مختصر صحيح الإمام البخاري، ج١، ص٢٩٥): (قلت: وظاهر قول ابن عباس لابن الزبير: "فلا تؤذن لها" أن ابن الزبير كان يؤذن، فلذلك نهاه عنه، ويؤيده قول عطاء في آخره: "فلما ساء..لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس". وأقوى منه أن ابن صفوان وأصحابه فاتتهم الصلاة، وما ذلك - والله أعلم - إلا لأنهم لم يسمعوا الأذان الذي كانوا من قبل يسمعونه.
وقد اختُلف في أول من أحدث الأذان للعيد، فقيل إنه معاوية، وقد صح عنه أنه فعل ذلك، وقيل، وقيل. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير.
قلت: فإن صح هذا عن ابن الزبير، فيكون هو أول من أحدثه في الحجاز، ومعاوية أول من أحدثه في الشام. والله أعلم. وفي ذلك عبرة بالغة للمعتبر، وأنه إذا ثبتت السنة، فلا تقليد لمن خالفها ولو كان صحابياً، فهذا معاوية وابن الزبير - رضي الله عنهما - قد أحدثا ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأذان، ومنه صلاة ابن الزبير صلاة الكسوف مثل صلاة الصبح، فقال أخوه عروة لما سئل عن ذلك: أخطأ السنة).
كلمة مهمة لمفتي المملكة العربية السعودية (السابق)
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ج١٣، ص٢٣-٢٤): (وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يُشرِّع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: (أَم لهم شركاءُ شَرَعُوا لهم من الدِّينِ ما لم يأذن به الله)، ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته.
وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة).
قول ابن تيمية في المسألة
قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى، ج٢٢، ص٢٣٣-٢٣٤): (والعبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليس لأحد تغييرها، ولا إحداث بدعة فيها. وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة، مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين، والذي أحدثه مروان بن الحكم، فأنكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك. هذا وإن كان الأذان ذكر الله؛ لأنه ليس من السنة).
أقول: كلام ابن تيمية عن البدعة صحيح، وأما قوله إنَّ مروان بن الحكم هو الذي أحدثَ هذه البدعة فغير صحيح، بل الذي أحدثها هو معاوية بن أبي سفيان، وقد فعلها مروان بن الحكم اقتداء بمعاوية عندما كان والياً له على المدينة المنورة.
ثانياً: إحداث بدعة الخطبة قبل الصلاة في العيدين
إنَّ من المتسالم عليه أيضاً بين المسلمين أنَّ خطبة العيد تكون بعد الصلاة، ولكن معاوية وولاته خالفوا هذه السنة فقدَّموا الخطبة قبل الصلاة.
١- قال ابن عبد البر في (التمهيد، ج٥، ص٢٣٢): (وأما تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين، فعلى ذلك جماعة أهل العلم، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وعلى ذلك علماء المسلمين، إلا ما كان من بني أمية في ذلك أيضاً.
وقد اختلف في أول من جعل الخطبة قبل الصلاة منهم، فقيل عثمان، وقيل معاوية، وقيل مروان - فالله أعلم؛ ومن قال مروان فإنما أراد بالمدينة - وهو أمير عليها لمعاوية، ولم يكن مروان ليحدث ذلك إلا عن أمر من معاوية).
٢- قال القاضي عياض في (إكمال المُعْلِم، ج٣، ص٢٨٩-٢٩٠): (قوله: "شهدتُ صلاةَ الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب": هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان شَطْرَ خِلافته، قدَّمها، إذْ رأى من الناس من تفوتهم الصلاةُ، فقال: لو قدَّمنا الخُطبة ليدركوا الصلاة، وقد روي مثل هذا عن عمر وأنه أول من قدمها لهذه العلة ولا يصح عنه وقيل: أول من فعل ذلك معاوية ، وقيل: أول من فعل ذلك مروان، يعني بالمدينة، وقد ذكر مسلم غيره مع أبي سعيد. وقال ابن سيرين: إن زياداً أول من فعله، يعني بالبصرة، وذلك كله أيام معاوية لأنهما عماله، وفعله ابن الزبير آخر أيامه. قال أصحابنا: إنه إن بدأ بها أعادها بعد الصلاة، وقد علل بعضهم فعل بني أمية وإطباقهم على ذلك: أنهم كانوا أحدثوا في الخطبتين من لعن من لا يجب لعنه ما أحدثوه، فكان الناس إذا أكملت الصلاة نفروا وتركوهم، فقدموا الخطبة لهذا).
٣- قال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري، ج٣، ص٢٧٧-٢٧٨): (وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: "أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم - يعني على العادة - فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة، ففعل ذلك" أي صار يخطب قبل الصلاة، وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً، بخلاف مروان فواظب عليه، فلذلك نسب إليه، وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه، وفيما قالوه نظر؛ لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده، وكذا حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فما في الصحيحين أصح.
وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد: "حتى قدم معاوية فقدم الخطبة" فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعاً لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: "أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية" وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كلاً من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله. والله أعلم).
٤- جاء في (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج١٦ ص٢٤٩):
(سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة؟ وما حكم حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم).
وقد جمع الدكتور موسى شاهين لاشين بين بدعة الأذان وبدعة تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين، فقال في (فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج٤، ص١٠٩): (وظل الأمر على ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. فلما كان عهد معاوية وولاته من الأمويين، ولما أدخلوا في خطبهم سب من لا يستحق السب ومدح من لا يستحق الثناء نفر الناس، وأصبحوا يتقاعسون عن الحضور فأحدث الولاة لصلاة العيد أذاناً، فكان المسلمون يحضرون الصلاة معهم، ثم ينصرفون فلا يستمعون لخطبهم، فقدم الولاة الخطبة على الصلاة ليلزموا الناس بالسماع، واستنكر فضلاء الصحابة تغيير هذه السنة، وأنكروا على الولاة صنيعهم لكن الولاة لم يستجيبوا لهم، ومضوا في بدعتهم، اللَّهم إلا ما كان من ابن الزبير فترة بيعته، حيث أعاد الخطبة إلى مكانها، ولم يؤذن للصلاة).
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
١- أخرج النسائي في سننه: (عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول في خُطْبَتِه؛ يَحْمَدُ اللهَ، ويُثني عليه بما هو أهلُه، ثمَّ يقولُ: "مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فلا هَادِيَ له، إنَّ أَصْدَقَ الحَديثِ كتابُ الله، وأَحْسَنُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمورِ مُحْدَثاتُه، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ، وَكُلُّ ضَلالةٍ في النَّارِ"، ثمَّ يقولُ: "بُعِثْتُ أنا والسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ"، وكان إذا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ، يقولُ: صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ! ثمَّ قالَ: "مَنْ تَرَكَ مالاً فلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضَيَاعاً فإِلَيَّ - أَوْ عَلَيَّ -، وأنا أولى بالمؤمنين").
قال الألباني في (صحيح سنن النسائي ج١ ص٥١٢ ح١٥٧٧): صحيح.
٢- أخرج الآجري في (الشريعة ج١ ص٣٩٨-٣٩٩ ح٨٤): (أخبرنا الفِرْيَابِي، قال: حَدَّثَنا حبَّانُ بنُ موسى، قال: أخْبَرَنا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَك، عن سُفْيَان الثوري، عن جَعْفر بن مُحَمد، عن أبيه، عن جَابِر بن عَبْدِ الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خُطْبَتِهِ، يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: "من يَهْدي الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هَادي له، أصدقُ الحديث كتابُ الله، وأحسنُ الهَدي هديُ مُحَمد، وَشَرُّ الأمُور مُحدَثَاتُها، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّار").
قال المحقق عبد الله بن عمر بن سليمان الدّميجي: إسناده حسن.
٣- قال الشيخ عبد العزيز بن باز (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج٤ ص٣٣٩): (وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" زاد النسائي بإسناد صحيح: "وكل ضلالة في النار").
النتيجة: أنَّ معاوية أحدث بدعة الأذان لصلاة العيدين وبدعة تقديم خطبة العيد قبل الصلاة، وكل مُحْدَثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.