بسم الله الرحمن الرحيم
ابن قيم الجوزية: عمر بن الخطاب ينطق بالشيء فيكون قضاءً وقدراً
قال ابن قيم الجوزية في كتابه (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ج3، ص1492، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1432 هـ): (وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. فقال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. فقال له عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر).
ثم قال في نفس الكتاب (ص1539-1542): (وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة..الحديث إلى آخره.
فالجواب عنه: أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة وحاشا أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه فوافق قوله: [اذهب فقد احترق منزلك] قدَراً لعل قوله كان السبب.
وكثيراً ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالمُحَدَّثِ المُلْهَمِ الذي ما قال لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال، وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقاً لقوله).
وقال في نفس الكتاب (ص1541-1542): (فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه وينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقضيَّ المقدور، فهذا لون والطيرة لون).
وقال في نفس الكتاب (ص1541-1542): (فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه وينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقضيَّ المقدور، فهذا لون والطيرة لون).
وهذا الكلام الذي يعتقدهُ ابنُ قيّم الجوزيَّة وأتباعه من الوهابية لا يعتبرونه من الغلوِّ، لكن حينما يَقول شيعة أهل البيت (عليهم السلام) إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) علَّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من علم الغيب ومعرفة حقائق الأمور فإنَّ ذلك يعتبرونه غلواً وشركاً، وكأن التعليم الإلهي من إلهام وغيره مُختصّ بغير أهل البيت (عليهم السلام) ولا يجوز إلا لغيرهم.